Общие селекторы
Только точные совпадения
Искать по названию
Поиск по содержимому
Селекторы типов сообщений
<span class ="tr_" id="tr_1" data-source="" data-srclang="en" data-orig="Language Dropdown">Language Dropdown</span>
Société Protectrice
des Animaux du Maroc

The Humane Society
of Morocco
<span class ="tr_" id="tr_2" data-source="" data-srclang="en" data-orig="Language Selector">Language Selector</span>

مشروع قانون رقم 19.25

تشريع

مشروع قانون رقم 19.25

يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

النص الرسمي باللغة العربية

55 مادة • 7 أبواب • النص الرسمي
قراءة النص الكامل

حول هذا النص

تنشر الجمعية المغربية لحماية الحيوانات النص الكامل لمشروع القانون رقم 19.25 باللغة العربية، في صفحة تفاعلية تسهل القراءة والبحث والرجوع إلى المواد القانونية.

مشروع قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى دون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع الحيوانات، يحدد هذا القانون قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها وتوفير شروط عيش ملائمة لها، كما يحدد الآليات الضرورية للوقاية من أخطارها عبر تحديد التدابير الكفيلة بالتحكم في تكاثرها وضبط انتشارها. المادة 2 يراد في مدلول هذا القانون بالحيوان الضال كل حيوان يوجد، لأي سبب من الأسباب، في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه. المادة 3 يتعين حماية الحيوانات الضالة من كل أنواع الأمراض الخطيرة والمعدية، كما يتعين ضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب أو العنف أو الإيذاء بكل أشكاله. المادة 4 يمكن التبليغ، بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، عن وجود حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، خاصة في الحالة التي يشكل فيها خطراً على صحته أو على صحة المواطنين أو سلامتهم. المادة 5 لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه. الباب الثاني نظام التصريح بالحيوان والتزامات مالكه أو حارسه المادة 6 لا تطبق أحكام هذا الباب على الحيوانات الخاضعة، بموجب نصوص خاصة، لنظام آخر للتصريح. المادة 7 يتعين على مالك الحيوان أو حارسه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحيوان من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، ولا سيما وقايته من الأمراض وتجنب كل أسباب شروده أو تواجده في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة. ولهذه الغاية، يتعين على مالك الحيوان: - التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - التصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته. يتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المادة 8 يمنح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يمكن من التعريف بالحيوان ومالكه. يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرقم التعريفي للحيوان وكيفيات حمله. المادة 9 يتعين على مالك الحيوان التصريح فوراً بكل تغيير يطرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر. يتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة، بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، وفي هذه الحالة يتعين على المالك المذكور اتخاذ هذه التدابير. المادة 10 إذا تم فقدان الحيوان المصرح به، لأي سبب من الأسباب، تعين على مالكه، حسب الحالة، التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ اختفائه. في حالة العثور على الحيوان المذكور، يجب على مالكه، حسب الحالة، أن يقوم بتحيين المعطيات الخاصة بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية المذكورة. المادة 11 إذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به، قام المركز فوراً بإشعار مالكه من أجل تسلمه. يتعين على المالك تسلم الحيوان داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإشعار، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه بالمركز. إذا لم يقم مالك الحيوان بتسلم الحيوان خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، اعتبر الحيوان متخلى عنه. المادة 12 يجب على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه، أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل، لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وفي هذه الحالة، يقوم المركز بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه المضمنة في المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. الباب الثالث مراكز رعاية الحيوانات الضالة الفرع الأول مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة المادة 13 تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، ممارسة الاختصاصات التالية: 1- رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل ملائمة؛ 2- استقبال الحيوانات الضالة وترقيمها وتقييم حالتها الصحية وسلوكها؛ 3- استقبال كل حيوان يرغب مالكه في التخلي عنه؛ 4- إطعام الحيوانات التي يأويها المركز؛ 5- علاج الحيوانات التي يأويها المركز من الأمراض التي قد تهدد صحتها؛ 6- اتخاذ كل تدبير يهدف إلى وقاية الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز من الأمراض، ولا سيما من خلال تلقيحها ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية؛ 7- اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، ولا سيما منها القطط والكلاب؛ 8- اتخاذ كل تدبير يهدف إلى الحد من معاناة الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرض أو عجز، أو إذا شكل وجودها خطراً على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر، بما في ذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القتل الرحيم؛ 9- إرجاع الحيوانات الضالة، عند الاقتضاء، إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى أي وسط آخر ملائم لها؛ 10- تسليم كل حيوان يأويه المركز، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض؛ 11- تحسيس المواطنين بمبادئ الرفق بالحيوان، وبالتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان. تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، طبقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 14 تحدد بنص تنظيمي: - معايير إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة؛ - قواعد الصحة والسلامة المطبقة على هذه المراكز. المادة 15 يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإشراف، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، إلى طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص ينتدبه رئيس المجلس الجماعي لهذا الغرض بموجب عقد. المادة 16 يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. يشترط في الجمعيات الشريكة ما يلي: أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛ أن يكون من بين أغراضها رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛ أن تتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليها. المادة 17 تحدد الاتفاقية واحداً أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن، على الخصوص: مدة الاستعانة بخدمات الجمعية؛ كيفيات تقديم الجمعية لخدماتها؛ المؤهلات الواجب توافرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتقديم الخدمة؛ آليات المراقبة وكيفيات القيام بها؛ حالات فسخ الاتفاقية أو إيقاف سريانها. الفرع الثاني مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن أشخاص القانون الخاص المادة 18 يمكن للجماعة أن ترخص لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي، يتضمن على الخصوص: - المعايير التقنية لإنشاء المركز حسب الطاقة الاستيعابية؛ - معايير تجهيز المؤسسة؛ - معايير الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر؛ - كيفيات تقديم الخدمات؛ - المؤهلات الواجب توافرها في مستخدمي المركز؛ - آليات مراقبة عمل المركز وكيفيات القيام بها؛ - الاختصاص أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي يمكن أن يعهد إلى المركز بممارستها. المادة 19 للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ما يلي: أن يكون في وضعية قانونية سليمة؛ أن يكون من بين أغراضه رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛ أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليه. المادة 20 يودع طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، مقابل وصل، لدى الجماعة التي يوجد المركز داخل دائرة نفوذها الترابي. المادة 21 تحدد مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط المقررة لمنحه. يتم تجديد الترخيص المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المادة 22 يتعين على مراكز رعاية الحيوانات الضالة المرخص لها إخبار الجماعة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حدوثه. المادة 23 تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة اختصاصاتها، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، تحت إشراف طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص يتم التعاقد معه لهذا الغرض. المادة 24 تخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يعهد بمراقبة المراكز المذكورة إلى لجان للمراقبة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. المادة 25 تقوم لجنة المراقبة، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتكون هذه المراقبة موضوع تقرير تعده اللجنة وتحيله إلى الإدارة المختصة وإلى رئيس مجلس الجماعة المعني. المادة 26 إذا تبين من خلال عمليات المراقبة إخلال المركز بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أو ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، قامت الجماعة بإعذار المركز باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل أجل تحدده. يبلغ الإعذار إلى المركز داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ معاينة المخالفة. تقوم الجماعة بسحب الترخيص في حالة عدم تصحيح الاختلالات من لدن مركز رعاية الحيوانات الضالة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة الأخرى المتواجدة داخل نفوذها الترابي أو داخل النفوذ الترابي لجماعة أخرى. ويتم هذا الإيواء وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. المادة 27 إذا قرر المركز، بشكل إرادي، التوقف عن تقديم خدماته، وجب عليه التصريح بذلك مسبقاً لدى الجماعة التي سلمت له الترخيص داخل أجل لا يقل عن أربعة (4) أشهر قبل تاريخ التوقف. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة. الباب الرابع قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة المادة 28 تحدث قاعدة معطيات رقمية تحمل اسم «قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة»، ويشار إليها بعده بقاعدة المعطيات. يعهد بتدبير قاعدة المعطيات إلى الإدارة، ويتم في إطارها معالجة المعطيات المذكورة، من خلال تقييدها وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء. المادة 29 تهدف قاعدة المعطيات إلى ما يلي: معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة؛ منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال؛ توفير المعطيات الضرورية التي تمكن من تتبع وضعية الحيوانات الضالة؛ توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات الضالة؛ توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال؛ الإسهام في تحسين وتطوير التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار الحيوانات الضالة وتكاثرها. المادة 30 يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة وتحيينها في قاعدة المعطيات من لدن مراكز رعاية الحيوانات الضالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. الباب الخامس البحث عن المخالفات ومعاينتها المادة 31 علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان الإدارة والجماعات المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقاً للتشريع الجاري به العمل. تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في محاضر وتحال إلى النيابة العامة المختصة طبقاً لأحكام التشريع الجاري به العمل، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها. المادة 32 يحق للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه، لأجل القيام بمهامهم، الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة، كما يمكن لهم القيام بمراقبة وتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل وفق أحكام التشريع الجاري به العمل، ويمكنهم القيام بحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتحرير محضر بذلك. المادة 33 يمكن أن يحتفظ بالحيوانات المحجوزة على نفقة المخالف بأحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة إلى حين البت في الدعوى العمومية. المادة 34 يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم. الباب السادس العقوبات المادة 35 لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 36 يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمداً بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال. المادة 37 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة للاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون. المادة 38 يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون. المادة 39 يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. المادة 40 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون: مارس اختصاصاته دون إشراف طبيب بيطري؛ لم يقم بتقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة أو تحيينها في قاعدة المعطيات؛ لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون، بالتصريح المسبق بالتوقف عن تقديم خدماته. المادة 41 يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 22 أعلاه، بإخبار الجماعة بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون. المادة 42 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان: لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون، بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته؛ أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان. المادة 43 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 25.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بإشعار مالك الحيوان من أجل تسلمه. المادة 44 يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 3.000 درهم كل من قام، خلافاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم. المادة 45 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمداً في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة. المادة 46 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون، بالتصريح بفقدانه أو تحيين المعطيات الخاصة به. المادة 47 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير بعد إشعاره بها عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة. المادة 48 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه. المادة 49 يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان: لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المصرح بها؛ لم يقم بإيداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالة التخلي عنه؛ لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة. المادة 50 في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف. يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب أفعالاً مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها. ولتقرير حالة العود، تعد أفعالاً مماثلة جميع الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 51 يمكن للسلطات الإدارية المحلية، في حالات استثنائية، التدخل لوضع حد لخطر الحيوانات الضالة إذا شكل تهديداً للنظام والأمن العمومي. وفي هذه الحالة، تقوم السلطات المذكورة بإشعار مصالح الجماعة المعنية، على الفور، بكل تدبير تم اتخاذه في هذا الشأن. المادة 52 لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على الحيوانات التي توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية. المادة 53 إذا تبين لمركز رعاية الحيوانات الضالة، بمناسبة جمع الحيوانات أو استقبالها، وجود حيوان متوحش في مدلول التشريع المتعلق بالحيوانات المتوحشة، قام على الفور بإشعار المصالح المختصة، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في شأن الحيوان المذكور. المادة 54 يتوفر الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها، بشكل عام، على أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه. المادة 55 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

Рекомендуется для вас

Не копируйте текст!
  • German
  • English
  • Spanish
  • French
  • Arabic
  • Italian
  • Portuguese
  • Dutch
  • Russian
  • Chinese (Simplified)
  • Hebrew
Подписывайтесь на нас
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ