Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Language Dropdown
Société Protectrice
des Animaux du Maroc

The Humane Society
of Morocco
Language Selector

مشروع قانون رقم 19.25

تشريع

مشروع قانون رقم 19.25

يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

النص الرسمي باللغة العربية

55 مادة   •   7 أبواب   •   النص الرسمي
قراءة النص الكامل

حول هذا النص

تنشر الجمعية المغربية لحماية الحيوانات النص الكامل لمشروع القانون رقم 19.25 باللغة العربية، في صفحة تفاعلية تسهل القراءة والبحث والرجوع إلى المواد القانونية.

مشروع قانون رقم 19.25يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارهاالباب الأولأحكام عامةالمادة الأولىدون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع الحيوانات، يحدد هذا القانون قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها وتوفير شروط عيش ملائمة لها، كما يحدد الآليات الضرورية للوقاية من أخطارها عبر تحديد التدابير الكفيلة بالتحكم في تكاثرها وضبط انتشارها.المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالحيوان الضال كل حيوان يوجد، لأي سبب من الأسباب، في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه.المادة 3يتعين حماية الحيوانات الضالة من كل أنواع الأمراض الخطيرة والمعدية، كما يتعين ضمان سلامتها من كل أنواع المخاطر كالقتل والتعذيب أو العنف أو الإيذاء بكل أشكاله.المادة 4يمكن التبليغ، بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، عن وجود حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، خاصة في الحالة التي يشكل فيها خطراً على صحته أو على صحة المواطنين أو سلامتهم.المادة 5لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه.الباب الثانينظام التصريح بالحيوان والتزامات مالكه أو حارسهالمادة 6لا تطبق أحكام هذا الباب على الحيوانات الخاضعة، بموجب نصوص خاصة، لنظام آخر للتصريح.المادة 7يتعين على مالك الحيوان أو حارسه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحيوان من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، ولا سيما وقايته من الأمراض وتجنب كل أسباب شروده أو تواجده في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة.ولهذه الغاية، يتعين على مالك الحيوان:- التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ - التصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته.يتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.المادة 8يمنح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يمكن من التعريف بالحيوان ومالكه.يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرقم التعريفي للحيوان وكيفيات حمله.المادة 9يتعين على مالك الحيوان التصريح فوراً بكل تغيير يطرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر.يتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة، بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، وفي هذه الحالة يتعين على المالك المذكور اتخاذ هذه التدابير.المادة 10إذا تم فقدان الحيوان المصرح به، لأي سبب من الأسباب، تعين على مالكه، حسب الحالة، التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ اختفائه.في حالة العثور على الحيوان المذكور، يجب على مالكه، حسب الحالة، أن يقوم بتحيين المعطيات الخاصة بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية المذكورة.المادة 11إذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به، قام المركز فوراً بإشعار مالكه من أجل تسلمه.يتعين على المالك تسلم الحيوان داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإشعار، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه بالمركز.إذا لم يقم مالك الحيوان بتسلم الحيوان خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، اعتبر الحيوان متخلى عنه.المادة 12يجب على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه، أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل، لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وفي هذه الحالة، يقوم المركز بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه المضمنة في المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.الباب الثالثمراكز رعاية الحيوانات الضالةالفرع الأولمراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعةالمادة 13تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، ممارسة الاختصاصات التالية:1- رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل ملائمة؛2- استقبال الحيوانات الضالة وترقيمها وتقييم حالتها الصحية وسلوكها؛3- استقبال كل حيوان يرغب مالكه في التخلي عنه؛4- إطعام الحيوانات التي يأويها المركز؛5- علاج الحيوانات التي يأويها المركز من الأمراض التي قد تهدد صحتها؛6- اتخاذ كل تدبير يهدف إلى وقاية الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز من الأمراض، ولا سيما من خلال تلقيحها ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية؛7- اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، ولا سيما منها القطط والكلاب؛8- اتخاذ كل تدبير يهدف إلى الحد من معاناة الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرض أو عجز، أو إذا شكل وجودها خطراً على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر، بما في ذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القتل الرحيم؛9- إرجاع الحيوانات الضالة، عند الاقتضاء، إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى أي وسط آخر ملائم لها؛10- تسليم كل حيوان يأويه المركز، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض؛11- تحسيس المواطنين بمبادئ الرفق بالحيوان، وبالتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، طبقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.المادة 14تحدد بنص تنظيمي:- معايير إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة؛ - قواعد الصحة والسلامة المطبقة على هذه المراكز.المادة 15يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإشراف، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، إلى طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص ينتدبه رئيس المجلس الجماعي لهذا الغرض بموجب عقد.المادة 16يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.يشترط في الجمعيات الشريكة ما يلي:أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛أن يكون من بين أغراضها رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛أن تتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليها.المادة 17تحدد الاتفاقية واحداً أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون التي تسهم الجمعية في ممارستها.كما يجب أن تتضمن، على الخصوص:مدة الاستعانة بخدمات الجمعية؛كيفيات تقديم الجمعية لخدماتها؛المؤهلات الواجب توافرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتقديم الخدمة؛آليات المراقبة وكيفيات القيام بها؛حالات فسخ الاتفاقية أو إيقاف سريانها.الفرع الثانيمراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن أشخاص القانون الخاصالمادة 18يمكن للجماعة أن ترخص لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي، يتضمن على الخصوص:- المعايير التقنية لإنشاء المركز حسب الطاقة الاستيعابية؛ - معايير تجهيز المؤسسة؛ - معايير الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر؛ - كيفيات تقديم الخدمات؛ - المؤهلات الواجب توافرها في مستخدمي المركز؛ - آليات مراقبة عمل المركز وكيفيات القيام بها؛ - الاختصاص أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي يمكن أن يعهد إلى المركز بممارستها.المادة 19للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ما يلي:أن يكون في وضعية قانونية سليمة؛أن يكون من بين أغراضه رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليه.المادة 20يودع طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، مقابل وصل، لدى الجماعة التي يوجد المركز داخل دائرة نفوذها الترابي.المادة 21تحدد مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط المقررة لمنحه.يتم تجديد الترخيص المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.المادة 22يتعين على مراكز رعاية الحيوانات الضالة المرخص لها إخبار الجماعة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ حدوثه.المادة 23تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة اختصاصاتها، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، تحت إشراف طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص يتم التعاقد معه لهذا الغرض.المادة 24تخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.يعهد بمراقبة المراكز المذكورة إلى لجان للمراقبة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.المادة 25تقوم لجنة المراقبة، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتكون هذه المراقبة موضوع تقرير تعده اللجنة وتحيله إلى الإدارة المختصة وإلى رئيس مجلس الجماعة المعني.المادة 26إذا تبين من خلال عمليات المراقبة إخلال المركز بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أو ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، قامت الجماعة بإعذار المركز باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل أجل تحدده.يبلغ الإعذار إلى المركز داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ معاينة المخالفة.تقوم الجماعة بسحب الترخيص في حالة عدم تصحيح الاختلالات من لدن مركز رعاية الحيوانات الضالة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة الأخرى المتواجدة داخل نفوذها الترابي أو داخل النفوذ الترابي لجماعة أخرى. ويتم هذا الإيواء وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.المادة 27إذا قرر المركز، بشكل إرادي، التوقف عن تقديم خدماته، وجب عليه التصريح بذلك مسبقاً لدى الجماعة التي سلمت له الترخيص داخل أجل لا يقل عن أربعة (4) أشهر قبل تاريخ التوقف.وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة.الباب الرابعقاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالةالمادة 28تحدث قاعدة معطيات رقمية تحمل اسم «قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة»، ويشار إليها بعده بقاعدة المعطيات.يعهد بتدبير قاعدة المعطيات إلى الإدارة، ويتم في إطارها معالجة المعطيات المذكورة، من خلال تقييدها وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.المادة 29تهدف قاعدة المعطيات إلى ما يلي:معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة؛ منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال؛ توفير المعطيات الضرورية التي تمكن من تتبع وضعية الحيوانات الضالة؛ توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات الضالة؛ توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال؛ الإسهام في تحسين وتطوير التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار الحيوانات الضالة وتكاثرها.المادة 30يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة وتحيينها في قاعدة المعطيات من لدن مراكز رعاية الحيوانات الضالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.الباب الخامسالبحث عن المخالفات ومعاينتهاالمادة 31علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان الإدارة والجماعات المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقاً للتشريع الجاري به العمل.تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في محاضر وتحال إلى النيابة العامة المختصة طبقاً لأحكام التشريع الجاري به العمل، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها.المادة 32يحق للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه، لأجل القيام بمهامهم، الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة، كما يمكن لهم القيام بمراقبة وتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل وفق أحكام التشريع الجاري به العمل، ويمكنهم القيام بحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتحرير محضر بذلك.المادة 33يمكن أن يحتفظ بالحيوانات المحجوزة على نفقة المخالف بأحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة إلى حين البت في الدعوى العمومية.المادة 34يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.الباب السادسالعقوباتالمادة 35لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.المادة 36يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمداً بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال.المادة 37يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة للاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.المادة 38يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.المادة 39يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بإحداث أو تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون.المادة 40يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون:مارس اختصاصاته دون إشراف طبيب بيطري؛لم يقم بتقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة أو تحيينها في قاعدة المعطيات؛لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 27 من هذا القانون، بالتصريح المسبق بالتوقف عن تقديم خدماته.المادة 41يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 22 أعلاه، بإخبار الجماعة بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.المادة 42يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان:لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون، بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته؛أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان.المادة 43يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 25.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بإشعار مالك الحيوان من أجل تسلمه.المادة 44يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 3.000 درهم كل من قام، خلافاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.المادة 45يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل من تسبب عمداً في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة.المادة 46يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 10 من هذا القانون، بالتصريح بفقدانه أو تحيين المعطيات الخاصة به.المادة 47يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير بعد إشعاره بها عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة.المادة 48يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم كل مركز لرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه.المادة 49يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل مالك حيوان:لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 9 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المصرح بها؛لم يقم بإيداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالة التخلي عنه؛لم يقم، خلافاً لأحكام المادة 8 من هذا القانون، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.المادة 50في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب أفعالاً مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.ولتقرير حالة العود، تعد أفعالاً مماثلة جميع الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب.الباب السابعأحكام انتقالية وختاميةالمادة 51يمكن للسلطات الإدارية المحلية، في حالات استثنائية، التدخل لوضع حد لخطر الحيوانات الضالة إذا شكل تهديداً للنظام والأمن العمومي.وفي هذه الحالة، تقوم السلطات المذكورة بإشعار مصالح الجماعة المعنية، على الفور، بكل تدبير تم اتخاذه في هذا الشأن.المادة 52لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على الحيوانات التي توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية.المادة 53إذا تبين لمركز رعاية الحيوانات الضالة، بمناسبة جمع الحيوانات أو استقبالها، وجود حيوان متوحش في مدلول التشريع المتعلق بالحيوانات المتوحشة، قام على الفور بإشعار المصالح المختصة، من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في شأن الحيوان المذكور.المادة 54يتوفر الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها، بشكل عام، على أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه.المادة 55يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.

Recommended For You

Don`t copy text!